المادة (22):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثالث: في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون والأمناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 22 من 634
يجب على الوكيل والأمين حين إرسال البضاعة أن يرفق بها قائمة الإرسالية؛ أي كشفا مستوفيا للشرائط الآتية