الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (223):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المراكب وأجرتهم
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 224 من 634
إذا نجا المركب أو بعض أقسامه من الغرق والتلف فيكون للملاحين المستخدمين حق بأن يستحصلوا أجرتهم من صافي حاصلات القطع التي خلصوها وإذا كانت الحاصلات المذكورة تقوم بوفاء أجرتهم أو كان لم يتخلص شيء آخر من الأمتعة فحينئذ يكون للملاحين صلاحية أن يأخذوا من نولون هذه البضائع والأمتعة المخلصة ما يتبقى من أجرتهم.
عرض على BOE
المادة (222):المادة (224):
عرض كل مواد النظام