المادة (236):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المراكب وأجرتهم
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 237 من 634
الأسباب التي تعتبر مقبولة نظاما لطرد الملاحين هي أولا: عدم قابليتهم للخدمة. ثانيا: عدم طاعتهم. ثالثا: إدمانهم على السكر. رابعا: المعاملة بالجبر والضرب داخل السفينة وباقي الأخلاق القبيحة إجمالا التي تكون باعثا لإخلال انتظام السفينة. خامسا: ترك السفينة والانصراف بلا إذن. سادسا: العدول عن السفر بأسباب مجبرة أو جائزة نظاما.