المادة (238):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المراكب وأجرتهم
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 239 من 634
الملاحون الموظفون العاديون لا يمكنهم بوجه من الوجوه فيما عدا الأحوال الخمسة الآتي بيانها أن يتركوا السفينة ويستعفوا من خدمتها بعد أن يكونوا تقيدوا في دفتر الملاحين وهذه الأحوال هي: أولا- إذا أراد الربان أن يذهب بالسفينة إلى ميناء غير الميناء المشروط عليهم بالذهاب إليها قبل الشروع بالسفر الذي تعهدوا بخدمته. ثانيا- إذا ظهرت محاربة بحرية للحكومة العربية قبل الشروع بالسفر أيضا أو كانت السفينة وصلت لأحد الموانئ فوقع حرب بين الحكومة العربية وبين حكومة ذلك المحل المشروط توجه السفينة إليه وكان من المحتمل وقوع السفينة في تهلكة قريبة من جراء ذلك أو صار على الميناء المقصود الذهاب إليها حصار بحري. ثالثا: إذا كان أخذ خبر صحيح كذلك قبل الشروع في السفر أو عندما تصل السفينة إلى إحدى الموانئ بأنه يوجد في المحل الذي تقصد السفينة السفر إليه طاعون أو حمى صفراوية أو ما يماثل ذلك من الأمراض ذات العدوى. رابعا: انتقال السفينة بكاملها قبل الشروع بالسفر لأصحاب آخرين. خامسا: وفاة الربان قبل الشروع بالسفر أو عزله من طرف أصحاب المركب.