الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (250):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السابع: فيما يختص بسندات الشحن ، بوالس
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 251 من 634
يعتبر تنظيم سند الشحن باسم شخص مخصوص أو لأمره أو لحاملها ويتحرر بها جنس البضائع والأشياء المشحونة ومقدارها وبيان أنواعها وأشكالها ويدرج فيها. أولا: اسم المرسل وشهرته. ثانيا: اسم الشخص المرسلة إليه وشهرته ومحل إقامته. ثالثا: اسم الربان وشهرته ومحل إقامته. رابعا: اسم السفينة ومقدار محمولها باعتبار الطونيلاتة أو الكيل وتحت راية أي دولة هي. خامسا: المحل الذي تقوم منه والمحل الذي تقصد الوصول إليه. سادسا: مقدار النولون وكذلك يتحرر على حاشيتها ماركة البضائع والأشياء المنقولة ونمرها.
عرض على BOE
المادة (249):المادة (251):
عرض كل مواد النظام