المادة (252):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السابع: فيما يختص بسندات الشحن ، بوالس
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 253 من 634
سندات الشحن المنظمة على الوجه المحرر كما أنها تصلح للاحتجاج فيما بين جميع الأشخاص الذين لهم حصة وعلاقة في الوسق كذلك تصلح أيضا للاحتجاج فيما بينهم وبين أصحاب السيكورتا أيضا إنما إذا ادعى هؤلاء فسادها تكون دعواهم مسموعة.