المادة (269):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 270 من 634
يلزم إيفاء نولون المتاع الذي يضطر الربان إلى بيعه لأجل تموين السفينة أو تعميرها أو مداركة جميع الأشياء الاضطرارية إنما يجب على الربان أن يعطي قيمة هذا المتاع عندما تصل السفينة بالسلامة إلى الميناء بحسب فئات ما يباع مما بقي منه أو من سائر البضائع التي هي من جنسه ونوعه وبالعكس إذا غرقت السفينة وتلفت فيعطى الربان قيمة المتاع المذكور حسب الفئات التي باعه بها وله أن يبقى معه من ثمن المبيع نولون السفينة بقدر ما تكون حتى المحل الذي وصلت إليه ومع ذلك لا ينبغي في كلا الحالتين أن يحدث خلل في الحقوق والصلاحيات المعطاة لأصحاب السفينة بموجب الفقرة الثانية من المادة (179) من هذا النظام غير أنه إذا نشأ من نوالهم الصلاحية المذكورة استدعائهم ضرر للأشخاص الذين بيع متاعهم أو رهن فيلزم حينئذ أن يتوزع الضرر المذكور غرامة على أثمان البضائع التي وصلت إلى محلها بالسلامة وأثمان جميع الأمتعة التي تخلصت من الغرق الحادث قضاء في البحر والذي أوجب قضية البيع أو الرهن.