المادة ( 28):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثالث: في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون والأمناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 28 من 634
المهلتان المذكورتان في المادة 27 يعتبر ابتداؤها من تاريخ استلام الأشياء أو آخر دفعة منها، وإذا ظهر أن التلف أو الضياع حصل عن حيلة أو خيانة من نفس المكاري فتقام الدعوى في أي وقت كان ولا يمنع سماعها مرور المهلتين المذكورتين.