الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (284):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 285 من 634
لا يمكن إجبار الربان على قبول ركاب ليس لهم علاقة أصلا في وسق سفينة ليست مخصوصة بنقل الركاب مثل وابورات البوستة.
عرض على BOE
المادة (283):المادة (285):
عرض كل مواد النظام