الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (286):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 287 من 634
مقدار النولون يتعين في المقاولة ( القوندراتو (أو تذكرة السفر)البليت) الذي يعطى للراكب باسمه أو مفتوحا إلى حامله أما إذا نزل الراكب إلى السفينة وسافر عليها بدون تعيين بدل النولون بمقاولة فيلزمه أن يعطي بدل المثل وإذا لم يتفق الطرفان على ذلك فيبين من المجلس بمعرفة أهل الخبرة.
عرض على BOE
المادة (285):المادة (287):
عرض كل مواد النظام