المادة (289):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 290 من 634
إذا أراد الراكب فسخ المقاولة قبل الشروع في السفر وأظهر رغبته هذه أو إنه لم يظهرها لكن تبين أن عدم مجيئه إلى السفينة كان بسبب وفاته أو مرضه أو ظهور عذر شرعي آخر عائد لشخصه فيكون حينئذ مجبورا بأن يعطي نصف النولون فقط أما إذا وقعت الأمور أثناء الطريق فيكون مديونا بإيفاء النولون بتمامه.