المادة (3):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الباب الأول: التجارة البرية. الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 634
إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته، أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى أحد عقارا أو أي شيء لا لبيعها ولا إجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيء من ذلك عملا تجاريا، كما وإن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية.