الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (299):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 300 من 634
لا يجبر الربان أثناء السفر على الدخول إلى ميناء غير مشروطة ولا على الانتظار مدة زائدة بناء على طلب أحد الركاب لمنافعه الذاتية إنما يكون مأذونا أن يدخل إلى أول ميناء مسكونة يمكنه أن يقترب منها ويخرج إليها الراكب الذي يكون وقع في علة ذات عدوى فقط.
عرض على BOE
المادة (298):المادة (300):
عرض كل مواد النظام