المادة (311):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 312 من 634
المركب ومعداته وآلاته وجهازه ومؤونته ونولونه المكتسب أيضا هي مرهونة بوجه الامتياز على الدراهم وأرباحها الذي تعطى لجهة قرض بحري على السفينة وكذلك الوسق يعد رهنا على الدراهم وأرباحها التي تعطى قرضا بحريا على الوسق أما إذا كان الاستقراض البحري واقعا على قطعة من السفينة أو من وسقها فيكون حكم الامتياز المذكور على تلك القطعة وبقدر الاستقراض فقط.