المادة (313):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 314 من 634
إذا لم يعط أصحاب السفينة ما يصيبهم عن حصصهم لكي تستعد السفينة للقيام والسفر بظرف (24(ساعة من تكليفهم لذلك رسميا بمقتضى المادة)197) السابقة فتكون حصصهم من السفينة المذكورة رهنا على الدراهم المستقرضة في محل إقامتهم لأجل تعمير السفينة وتموينها.