المادة (315):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 316 من 634
إذا جرى الاستقراض البحري على وسق السفينة المذكور في عقد المقاولة ثم نقل ذلك الوسق وشحن في سفينة أخرى وضاع وتلف لنائبة أو غير ذلك ولم يثبت نظاما بأن أمر نقله ووسقه كان ناشئا عن سبب مجبر فلا يمس المقرض ضرر من ضياع الوسق المذكور وتلفه.