المادة (319):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 320 من 634
الأخطار البحرية إذا لم يتعين زمانها في عقد مقاولة الاستقراض البحري فيعتبر حينئذ للسفينة ومعداتها وآلاتها وجهازها وقومانيتها منذ قيامها إلى أن تبلغ الميناء المشروط التوجه إليه وترسو فيه أو تربط (غميتها) في إحدى المحلات ويعتبر للبضائع منذ وسقها في السفينة أو وضعها في الفلائك لأجل إرسالها إلى السفن أما إذا وقع الاستقراض البحري أثناء السفر على الأمتعة الموسوقة فيعتبر من بداية تاريخ عقد المقاولة لحين التفريغ على البر في المحل المشروط إرسالها إليه.