المادة (325):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. القسم الأول: فيما يختص بصورة تنظيم مقاولات السكورتاه وما يبنى عليها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 326 من 634
ينظم عقد مقاول السكورتاه بصورة رسمية أو فيما بين الطرفين فقط ولا يترك به محل خاليا ويذكر به. أولا: السنة والشهر واليوم والساعة الذي أمضى وختم فيه. ثانيا: اسم الضمن وشهرته ومحل إقامته مع البيان عنه إن كان هو صاحب المال أو قومسيونجي. ثالثا: جنس البضائع والأشياء المضمونة وثمنها أو قيمتها المقدرة ومقدار الدراهم التي جرى تأمينها بها. رابعا: الأخطار التي تعهد بها صاحب السكورتاه. خامسا: وقت وتاريخ ابتداء هذا الإخطار وانتهاؤه لأجل صاحب السكورتاه. سادسا: بدل السكورتاه. سابعا: اسم الربان واسم المركب ونوعه. ثامنا: المحل الذي شحنت به البضائع أو سوف تشحن به. تاسعا: الميناء التي ذهبت أو سوف تذهب إليها السفينة. عاشرا: الموانئ والأساكل التي يأخذ المركب منها البضائع ويخرجها أو يدخل إليها ويدنوا منها. الحادي عشر: إذا كانت حصلت المقاولة فيما بين الطرفين بأنه عند وقوع النزاع يحكم فيه ويسوى بمعرفة مميزين فتدرج هذه المقاولة أيضا. الثاني عشر: يذكر جميع الشروط التي اتفق عليها الفريقان.