الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (327):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. القسم الأول: فيما يختص بصورة تنظيم مقاولات السكورتاه وما يبنى عليها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 328 من 634
الأشياء التي يمكن التأمين عليها هي، أولا: السفائن التي تسافر منفردة أو مع سفائن أخرى موسوقة أو فارغة مجهزة أو بغير تجهيز. ثانيا: معدات السفينة وآلاتها ثالثا: جهاز السفينة رابعا: مؤنتها خامسا: الدراهم المستقرضة حسب الأصول البحرية سادسا: جنس الوسق وأنواعه سابعا: كل ما كان له ثمن ويمكن أن يصادف خطرا بحريا.
عرض على BOE
المادة (326):المادة (328):
عرض كل مواد النظام