المادة (329):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. القسم الأول: فيما يختص بصورة تنظيم مقاولات السكورتاه وما يبنى عليها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 330 من 634
إذا استعملت الحيلة في تقدير قيمة البضائع والأشياء المضمونة أو وقعت إفادات كاذبة في كمياتها ومقدارها وتزوير في سند الشحن فيحق حينئذ لصاحب السكورتة أن يكشف عن تلك البضائع ويعاينها ويقدر قيمتها ويحق له عدا عن ذلك أن يرفع دعواه على المضمن سواء كان بالتضمين أو التأديب جزاء جنحته أو جنايته.