المادة (336):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. القسم الأول: فيما يختص بصورة تنظيم مقاولات السكورتاه وما يبنى عليها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 337 من 634
الشخص الذي يكون ضمن مرة بضائع وأشياء بكامل قيمتها لا يمكن له أن يضمنها ثانيا في ذلك الزمان ولأجل تلك المخاطرات أيضا وإذا فعل ذلك فيحسب كأنه لم يفعل إنما صاحب السكورتة يمكنه أن يضمن في كل حالة عند صاحب السكورتة آخر الأشياء التي أجرى السكورتاه عليها والمضمن يمكنه أن يضمن بدل السكورتة ويسوغ أن يكون بدل السكورتة الثاني أكثر أو أقل من البدل الأول.