المادة (348):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • القسم الثاني: فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 349 من 634
أجرة الدليل والرفيق والأدلاء الذين يستخدمون في الموانىء والأنهار وجميع الرسومات التي تتحصل من السفينة ووسقها لا يلزم إيفاؤها من طرف صاحب السكورته ما لم يكن وقع ذلك عن أسباب مجبرة.