المادة (351):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • القسم الثاني: فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 352 من 634
إذا جرت عقود مقاولة السكورتة على مبلغ يزيد عن قيمة الأشياء الموسوقة بالسفينة وتحقق لأن ذلك كان من نوع الحيل والدسائس من طرف المضمن فحينئذ يكون عقد المقاولة المنظم له كأنه لم يكن.