المادة (368):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • القسم الثالث: فيما يختص بترك الأشياء المضمونة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 369 من 634
إذا انقضت المدات المبينة فيما يأتي بدون أن يؤخذ خبر أصلا عن السفينة بعد قيامها وسفرها أو بعد اليوم المبين في الخبر الأخير الوارد عنها فيمكن حينئذ للمضمن أن يترك الأشياء التي ضمنها إلى أصحاب السكورتة ويطلب تضميناتها المشروطة بدون أن يجبر على إثبات ضياع السفينة وهذه المدات تكون ستة أشهر للسفريات القصيرة التي تقع من إحدى موانئ الممالك العربية الحجازية الأخرى منها أو إلى موانئ أو سواحل أوروبا وآسيا وأفريقيا والبحر الأسود والبحر الأبيض أو منها إلى هذه الجهات وسنة للأسفار التي تقع من البلاد العربية إلى سواحل أسور وقناري وماري وبقية الجزائر الكائنة في سواحل غربي أفريقيا وشرقي أمريكا ومنها إلى البلاد العربية وسنة ونصف أيضا للأسفار التي تقع من الممالك العربية إلى باقي البلاد البعيدة ومنها إلى هذا الطرف أما إذا كان السفر فيما بين أسكلتين خارجتين عن الممالك العربية فحينئذ تكون المدة بقدر إحدى المدات المحررة بحسب زيادة قرب هذه الموانىء لأي ميناء أو محل كان من الموانئ المذكورة سابقا ويكتفى على أي حال كان من المضمنين ليجرى أمر الترك بحينه على أنه لم يرد له أصلا خبر لا رأسا ولا بالواسطة عن السفينة المضمونة أو البضائع المضمونة الموسوقة فيها ما لم يثبت عكس ذلك من طرف أصحاب السكورتة ويحق للمضمن من بعد انقضاء المدات المذكورة التخلي عن الأشياء مع طلب حقه من السكورتة غير أنه يرفع دعواه هذه لحين ختام المدات المعينة في المادة (266) فقط.