المادة (382):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • القسم الثالث: فيما يختص بترك الأشياء المضمونة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 383 من 634
إذا جنحت السفينة على البر ثم أمكن تقويمها وإصلاحها بحالة يمكن معها أن تصل إلى المحل المشروط ذهابها إليه فلا يسوغ تركها إلى صاحب السكورتة بدعوى أنها غير صالحة للسفر ما لم تتجاوز مصاريف إصلاحها ثلاثة أرباع المبلغ الذي تضمنت به، إنما إذا أصلحت على الوجه المذكور فحينئذ لا يضيع حق المضمنين عن أن يتحصلوا من أصحاب السكورتة المصاريف والأضرار والخسائر التي تنشأ من جنوحها على البر.