المادة (390):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني عشر: فيما يختص بالخسارات البحرية. القسم الأول: في كيفية الخسارات البحرية وأنواعها وبيان تسويتها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 391 من 634
جميع ما يقع من ابتداء المدة المعينة للأخطار البحرية في المادة (319) المسطرة آنفا إلى حين نهايتها من كل أنواع الخسائر والأضرار التي يمكن وصولها للسفينة والبضائع الموسوقة بها وجميع ما يقع بصورة فوق العادة من المصاريف سواء على السفينة الوسق معا أو على كل منها أفرادا يعد من الخسارة البحرية.