الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (400):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني عشر: فيما يختص بالخسارات البحرية. القسم الأول: في كيفية الخسارات البحرية وأنواعها وبيان تسويتها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 401 من 634
إذا أدرج في قوندراتو السكورتة شرط البراءة من الخسارات فيخلص حينئذ أصحاب السكورتة من الخسارات العمومية والخصوصية ما عدا القضايا التي هي مدار لقضية الترك فالمضمنون مأذونون في مثل هذه الحالة بطلب ما يختارونه في قضية الترك أو تضمين الخسارات.
عرض على BOE
المادة (399):المادة (401):
عرض كل مواد النظام