المادة (405):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • القسم الثاني: فيما يختص بطرح البضائع في البحر وتقسيم الخسارات الجسيمة العمومية غرامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 406 من 634
دفتر مفردات الضائعات وما يقع من الخسارات ينظم في محل تفريغ السفينة بسعي وغيرة الربان ومعرفة أرباب الخبرة فإذا كان المحل المذكور هو من الممالك العربية الحجازية فتعين أرباب الخبرة من جانب محكمة التجارة وإن لم يوجد فينصبون من طرف مجلس البلدية وإذا كان من الممالك الأجنبية فيعينون من جانب معتمدي الحكومة العربية الحجازية وإن لم يكن موجودا فمن جانب الحكومة المحلية.