المادة (42):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 42 من 634
سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو مقابل نقود أو محسوبة لحساب ما ويذكر فيها أن القيمة وصلت وإذا حرر منها عدة نسخ يذكر في كل منها عددها لتقوم الواحدة منها مقام الجميع كما أن جميعها في حكم نسخة واحدة ويضع إمضاء الساحب أو ختمه.