المادة (432):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. الفصل الأول: في تشكيلات المحكمة التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 433 من 634
تؤلف المحكمة التجارية من رئيس وستة أعضاء؛ ثلاثة فخريين وثلاثة دائمين برواتب ينتخبون من الأشخاص الذين لهم خبرة تامة بالشؤون التجارية والمشهورين بالديانة والشرف والاستقامة وعضو شرعي سابع بحيث لا تقل أسنانهم عن الثلاثين سنة.