المادة (434):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. الفصل الأول: في تشكيلات المحكمة التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 435 من 634
يرأس الجلسات الرئيس وإذا غاب الرئيس يرأس المجلس أكبر الأعضاء سنا، وتعتبر الهيئة ومن يرأسها من حيث المجموع هى الهيئة الكاملة.