المادة (438):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. الفصل الأول: في تشكيلات المحكمة التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 439 من 634
إذا أقيمت على الرئيس أو أحد الأعضاء قضية، أو كان لأحدهم منفعة مالية في نفس القضية أو شراكة مع أحد المتداعيين أو شهادة لأحدهما أو عداوة دنيوية أو قرابة ماسة تمنع قبول الشهادة أو ثبوت غرض من الأغراض فإنه لا يجوز له الانضمام إلى هيئة المجلس.