المادة (441):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. الفصل الأول: في تشكيلات المحكمة التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 442 من 634
محظور على الرئيس و الأعضاء إبداء رأي أثناء المحاكمة وقبل خروج المتحاكمين.