المادة (465):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الخامس: في أوراق الجلب
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 466 من 634
إذا كان المراد جلبه أميا ولم يكن له ختم يؤخذ أثر إبهامه على النسخة المكلف بتوقيعها وعلى المباشر أن يشهد على كيفية الواقع شخصين مع أخذ توقيعهما في ورقة الجلب التي تعاد إلى المحكمة.