الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (469):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الخامس: في أوراق الجلب
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 470 من 634
يعين يوم المحاكمة في اليوم الذى يحرر فيه الجلب إذا كانت القضية من المواد المستعجلة وكان كل من المدعي والمدعى عليه مقيما في عين البلدة المقام فيها القضية كما أنه يجوز اعتبار مدة الجلب لعين الأسباب لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام في داخل البلدة وفي حالة غياب أحد المتداعيين أو كليهما عن البلدة أو كان محل إقامتهما في غيرها من البلدان تقرر لمدة الجلب مدة مناسبة من طرف الرئيس بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية.
عرض على BOE
المادة (468):المادة (470):
عرض كل مواد النظام