الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (471):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الخامس: في أوراق الجلب
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 472 من 634
على المباشرة أن يسلم أوراق الجلب بحسب الشروط المتقدمة وإذا أخل بشيء من تلك الشروط يكون مسئولا ويعرض للجزاء لأول مرة وعند التكرار يطرد من وظيفته.
عرض على BOE
المادة (470):المادة (472):
عرض كل مواد النظام