المادة (474):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السادس: في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 475 من 634
يقتضى أن يبرز صك الوكالة قبل المرافعة إلى سكرتير المحكمة وبعد رؤيتها يشرح عليها رؤيت بلا خرج.