المادة (477):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السادس: في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 478 من 634
لا يسوغ لهيئة المحكمة التجارية سواء كان الرئيس أو الأعضاء أو السكرتير أو الكتبة أو المسجل والمباشرين وغيرهم أن يتوكلوا لأصحاب الدعاوى لدعاويهم التي ترى في المحكمة التجارية ويجوز لهم أن يتحاكموا بالذات لدعاويهم الخصوصية لدى المحكمة التجارية كما أن لهم أن يتوكلوا عن آبائهم وأولادهم وأزواجهم وعن الأيتام الذين هم أوصياؤهم.