المادة (490):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السادس: في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 491 من 634
إذا كان المدعي لم يعين مقدار المبلغ المدعى به في عريضة الدعوى لأسباب اضطرارية لكون القضية متعلقة بأرباحات أو كانت ناشئة عن شركة لا يعلم مقدار الأرباح الحاصلة وإن القضية تحتاج إلى محاسبة وتصفية حساب فعلى الرئيس أن يأمر بأن يعين مقدارا معلوما ولو على سبيل التخمين وعند ظهور النتيجة بحكم بما يظهر من نتيجة الحساب وتصفية الأرباح.