المادة (499):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السادس: في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 500 من 634
إذا طلب أحد الطرفين أو وكلاؤهما مهلة لإعطاء الجواب عن أوراق أبرزت له أو سؤالات توجهت إليه ورأت المحكمة ضرورة إمهاله فلها أن تمهله مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام فإذا ظهر لديها أن إمهاله هو لغرض المماطلة فلا يمهل وعلى المحكمة أن تباشر في فصل القضية.