الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (501):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السادس: في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 502 من 634
إذا أنكر من نسب إليه السند أو الخط أو الإمضاء أو الختم الموقع على الأوراق والسندات والأوراق العادية المذكورة في المادة السابقة أو حصل دعوى تزوير أو تحريف في شيء من السندات ونحوها فيجب على المحكمة تدقيق ذلك بواسطة هيئة من الخبراء لا يقلون عن ثلاثة أشخاص من ذوي الديانة والاختصاص يباشرون العمل والتدقيق تحت مراقبة أحد الأعضاء بالاشتراك معهم بمحضر الطرفين وذلك بإحضار أوراق أو دفاتر أو سندات أخرى بيد أي أحد تكون للمقابلة والمقايسة والتطبيق على ما فيها من الخط والختم فإن لم يوجد ذلك يستكتب المنكر مرارا ألفاظا تقارب ألفاظ السند المنكر وتجري المقايسة والتطبيق على كتابته وإذا كان الخط والختم المنكران مشهورين ومعروفين بين الناس يعتبران بعد ثبوت الشهود بشهادة أربعة شهود على الأقل على أن يعطى لكل من الخبراء عن كل جلسة نصف ليرة ذهبا تعطى أولا من قبل المدعي على أن تعود في النهاية مع سائر المصاريف على الذي يحكم عليه بالنتيجة.
عرض على BOE
المادة (500):المادة (502):
عرض كل مواد النظام