المادة (507):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السادس: في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 508 من 634
إذا صدر قرار بلزوم تحليف أحد الطرفين فبعد أن يصرح فيه خطأ بالأمور والوقائع التي يلزم أن يحلف عليها وأن توضح فيه صورة اليمين يجري العمل بموجب القرار الصادر.