الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (513):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السادس: في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 514 من 634
إذا اقتنع المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه وجاها يؤخذ إمضاؤه في ضبط المحاكمة بذلك ثم إذا أراد أن يعرض عليه بطريق التمييز لا يقبل اعتراضه وأما إذا لم يقتنع فله حق تمييزه.
عرض على BOE
المادة (512):المادة (514):
عرض كل مواد النظام