المادة (529):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثامن: في الاعتراض على الحكم الغيابي
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 530 من 634
إذا صدر حكم غيابي على المدعى عليه فيمكنه أن يعترض على ذلك الحكم ضمن المدة القانونية وحينئذ يضحى ذلك ملغيا.