المادة (531):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثامن: في الاعتراض على الحكم الغيابي
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 532 من 634
إن مدة الاعتراض على الحكم الغيابي خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعلام إلى المحكوم عليه ولا يحسب من المدة المذكورة يوم التبليغ ولا يوم التقديم هذا إذا كان المحكوم عليه داخل البلدة التي بها المحكمة التجارية وأما إذا كان المحكوم عليه هو في غير البلدة المذكورة فينضم إلى المدة المذكورة بعد المسافة حسب الاقتضاء.