الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (533):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثامن: في الاعتراض على الحكم الغيابي
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 534 من 634
إذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه إلى المحكمة وكان تقديمه داخل المدة القانونية تقرر المحكمة قبول الاعتراض ثم تجرى المحاكمة على حسب المحاكمة الوجاهية ثم تحكم بما يظهر لديها إما بتصديق صك الحكم الغيابي أو نقضه أو إصلاحه، أما مصاريف الحكم الغيابي فهي على كل حال تعود على المحكوم عليه غيابيا.
عرض على BOE
المادة (532):المادة (534):
عرض كل مواد النظام