المادة (535):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثامن: في الاعتراض على الحكم الغيابي
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 536 من 634
إن كل ما هو جار ومراعى في سير المحاكمات الوجاهية ومعلاتها كذلك مرعى الإجراء في المحاكمات الغيابية وفي المحاكمات الجارية في الاعتراض على الحكم الغيابي.