المادة (541):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل التاسع: في بيان شروط اعتراض الغير
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 542 من 634
إذا تحقق أن دعوى اعتراض الطرف الثالث ليست بمقبولة ولا صحيحة يحكم بردها ويغرم المعترض بدفع ما تحمله الطرف الآخر من الضرر والخسارة بسبب ذلك.