الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (545):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل العاشر: في تميز الصكوك التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 546 من 634
إذا قدم مستدعي التمييز عريضة في آخر يوم من المدة المعينة له وكان غير مستوفي الشروط المذكورة في المادة (541) فترد عريضته كليا وأما إذا قدمه قبل ذلك وكان فيه نواقص فعلى هيئة التمييز أن تنبه المستدعي تحريريا عن النواقص المذكورة ليصلحها في أجل تضربه له على أن يبقى المستدعي إكمال مثل المدة التي كانت باقية له حينما استدعى التمييز وتبتدئ هذه المدة من تاريخ إبلاغه ذلك.
عرض على BOE
المادة (544):المادة (546):
عرض كل مواد النظام