المادة (552):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل العاشر: في تميز الصكوك التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 553 من 634
إن قرارات هيئة التمييز التي تعطى في تصديق صك الحكم أو نقضه تكون باتفاق الآراء أو بأكثريتها القانونية وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس.